وثائق المنافسة والمواصفات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
محتوى وثائق المنافسة وتوفيرها في البوابة، ودقة الشروط والمواصفات الفنية وعدم الإشارة إلى علامة تجارية معينة، ودراسة أسعار السوق وسرية التكلفة التقديرية، ومعايير تقييم العروض، وحظر تجزئة المنافسة، واستخدام النماذج المعتمدة.
11 مادة
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. 3- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين…
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. 2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 91
تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.