المادة 59 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة ما بعد الترسية، وتتضمن حكمين:
أولًا: متى يُحرر العقد؟ يُحرَّر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد أمرين:
- إبلاغه بقرار الترسية.
- تقديمه خطاب الضمان النهائي.
فتقديم الضمان النهائي شرط يسبق تحرير العقد، ولا تبين هذه المادة نسبته أو مهلته.
ثانيًا: البدء في عقود الإنشاءات العامة. يجب أن يُمكَّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
وهذا الحكم يحمي المقاول من تأخر الجهة في تمكينه من التنفيذ، إذ يضع مدة محددة تبدأ من الإبلاغ بالترسية. لكنه حكم احتياطي؛ فإذا حددت وثائق المنافسة مدة أو ترتيبًا مختلفًا، فالعبرة بما في الوثائق. كما أنه خاص بعقود الإنشاءات العامة بحسب النص.
وقبل توقيع بعض العقود قد يلزم عرضها على وزارة المالية؛ فالمادة 60 تلزم الجهات بعرض العقود التي تحددها اللائحة على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها خلال 15 يوم عمل، وإلا عُدت موافقة. وتجيز المادة 58 تضمين العقود بنودًا لنقل المعرفة والتدريب.
وإذا تأخرت الجهة في تمكينك من البدء في التنفيذ، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
رست على شركة مقاولات في الرياض منافسة لإنشاء مدرسة، وأُبلغت بقرار الترسية وقدمت خطاب الضمان النهائي فحُرر العقد. ولم تنص وثائق المنافسة على مدة أخرى، فكان يجب تمكينها من البدء في التنفيذ خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها بالترسية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يُحرر العقد مع الفائز بالمنافسة الحكومية؟
بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي.
خلال كم يومًا يُمكَّن المقاول من البدء في التنفيذ؟
خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية في عقود الإنشاءات العامة، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
هل مدة الستين يومًا تنطبق على كل العقود؟
النص يخص بها عقود الإنشاءات العامة، ويجوز أن تنص وثائق المنافسة على غيرها.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

