المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
2- يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
3- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة ألف) ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.
هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
4- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الضمان النهائي الذي يقدمه المتنافس الفائز بعد إبلاغه بالترسية، ليكون ضمانًا لتنفيذ العقد.
أولًا: النسبة والمهلة. يقدم من رست عليه المنافسة ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديد المهلة مدة مماثلة. فإن تأخر عن تقديمه لم يُعَد إليه الضمان الابتدائي، وتتفاوض الجهة مع العرض الذي يليه وفق أحكام النظام. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير، أي وزير المالية.
ثانيًا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. إذا كان صاحب العرض منها، فإنه يدفع للجهة الحكومية غرامة تساوي قيمة الضمان الابتدائي إذا سحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو لم يقدم الضمان النهائي بعد الترسية عليه. وإذا مرت 60 يومًا من تاريخ سحب العرض أو من انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون دفع الغرامة، يُعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة سنة.
ثالثًا: حالات لا يلزم فيها الضمان النهائي:
- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال.
- التعاقد بين الجهات الحكومية.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
- التعاقد مع شركات تملك الدولة 51% على الأقل من رأس مالها.
- إذا ورّد المتعاقد جميع الأصناف وقبلتها الجهة نهائيًا خلال مدة إيداع الضمان، أو ورّد جزءًا مقبولًا يكفي ثمنه لتغطية قيمة الضمان، على ألا يُصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد وفائه بالتزامه.
- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
رابعًا: مدة الاحتفاظ. يبقى الضمان النهائي محفوظًا حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويُستلم المشروع استلامًا نهائيًا وفق العقد. وتكمل المادة 62 هذا الحكم بخفض الضمان سنويًا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.
مثال عملي
رست على شركة مقاولات في الدمام منافسة لترميم مبنى حكومي بقيمة 2,000,000 ريال. يلزمها تقديم ضمان نهائي قدره 100,000 ريال (5%) خلال 15 يوم عمل من إبلاغها بالترسية، ما لم تمدد الجهة المهلة مدة مماثلة. فإن تأخرت فلن يُعاد إليها ضمانها الابتدائي، وتنتقل الجهة إلى التفاوض مع صاحب العرض التالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم نسبة الضمان النهائي في العقود الحكومية؟
نسبته 5% من قيمة العقد، ويجوز زيادتها بعد موافقة وزير المالية.
ما مهلة تقديم الضمان النهائي بعد الترسية؟
15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديدها مدة مماثلة.
هل يلزم الضمان النهائي في المشتريات الصغيرة؟
لا يلزم إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال، إضافة إلى حالات أخرى تعددها المادة.
ما عقوبة المنشأة الصغيرة التي تسحب عرضها؟
تدفع غرامة تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وإذا لم تدفعها خلال 60 يومًا تُمنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة سنة.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

