المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الخامس: فترة التوقف
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة ضمانة مهمة للمتنافسين هي فترة التوقف، وقد عرّفتها المادة 1 بأنها فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
متى تبدأ؟ بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه.
كم مدتها؟ لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام عمل. فالحساب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية.
ما الممنوع خلالها؟ لا يجوز للجهة الحكومية:
- اعتماد الترسية.
- توقيع العقد.
لماذا؟ النص يبين الغاية صراحة: تمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. فلو وُقّع العقد فورًا، لأصبح التظلم بلا أثر عملي.
والالتزام هنا على الجهة الحكومية («تلتزم»)، فلا يجوز لها تجاوز هذه الفترة. أما إجراءات التظلم نفسه وأين يُقدَّم فلا تتناولها هذه المادة.
وتأتي هذه الفترة إذا لم تُلغَ المنافسة؛ أما عند الإلغاء فتنص المادة 52 على رد قيمة الوثائق والضمانات الابتدائية. وأما صلاحية البت في المنافسات فتحددها المادة 54، وهي لرئيس الجهة الحكومية مع جواز التفويض فيما لا يزيد على 10 ملايين ريال.
وإذا كنت ترغب في التظلم من قرار ترسية، فالأفضل أن تستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أعلنت جهة حكومية في الرياض ترسية منافسة على شركة منافسة لشركة أحمد، وحددت فترة توقف مدتها 7 أيام عمل. خلال هذه الأيام لم يجز للجهة اعتماد الترسية أو توقيع العقد، فاستطاعت شركة أحمد التظلم من قرار الترسية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم مدة فترة التوقف بعد الترسية؟
لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام عمل.
هل يجوز توقيع العقد خلال فترة التوقف؟
لا، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية ولا توقيع العقد.
ما الهدف من فترة التوقف؟
تمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

