فحص العروض والترسية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
لجان فتح العروض وفحصها، واستبعاد العروض المخالفة، والتفاوض مع صاحب أفضل عرض، واستبعاد العرض المنخفض بنسبة 25%، والعرض الوحيد، وإلغاء المنافسة ورد الضمانات، وإعلان النتائج، وفترة التوقف من خمسة إلى عشرة أيام عمل، وصلاحيات البت في المنافسات.
16 مادة
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض. 2- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض. 3- على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة…
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين. 2- للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص…
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية…
- المادة 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض…
- المادة 48
تمنع المادة استبعاد العرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وأسعار السوق، وبعد مناقشة صاحبه كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرته على التنفيذ.
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على…
- المادة 49
توجب المادة على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين بذلك وفق ما توضحه اللائحة.
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 50
تمنع المادة قبول العرض الوحيد أو الوحيد المطابق إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وتحيل حالة تساوي العروض إلى اللائحة.
1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. 2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
- المادة 51
تحدد المادة خمس حالات تُلغى فيها المنافسة، منها الأخطاء الجوهرية في الوثائق، والإجراء المخالف غير القابل للتصحيح، ومؤشرات الفساد أو التواطؤ، ومخالفة جميع العروض، والمصلحة العامة.
تلغى المنافسة في الحالات الآتية: 1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. 2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه. 3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية…
- المادة 52
توجب المادة عند إلغاء المنافسة أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفق ما توضحه اللائحة.
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
- المادة 54
تجعل المادة صلاحيات البت في المنافسات والأعمال الإضافية والإلغاء وإنهاء العقود والشراء المباشر وبيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وتحدد سقوف التفويض فيها.
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين: أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال. ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو…
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة…
- المادة 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام. 2- يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة…