المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضابطين يحكمان كل طرح وتعاقد تقوم به الجهة الحكومية:
1. حدود الاحتياجات الفعلية: لا تطرح الجهة الحكومية أعمالاً أو مشتريات ولا تتعاقد عليها إلا بقدر حاجتها الحقيقية. فلا يجوز الشراء بكميات تزيد على الحاجة أو طلب أعمال لا تحتاجها الجهة فعلاً.
2. الأسعار العادلة: يجب أن يكون التعاقد بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق. فالسعر السائد في السوق هو السقف الذي لا يُتجاوز.
لماذا؟ لأن من أهداف النظام في المادة 2 حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة. والشراء فوق الحاجة أو بأعلى من سعر السوق يُهدر المال العام.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 7 التي تمنع قبول العروض والتعاقد إلا طبقاً لأحكام النظام، ومع المادة 9 التي تمنح الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.
والمادة لا تبيّن طريقة قياس الأسعار السائدة أو تحديد الاحتياج، وتنظم مواد أخرى في النظام ولائحته هذه التفاصيل.
مثال عملي
جهة حكومية تحتاج إلى 50 جهاز حاسب لموظفيها الجدد، فاقترح أحد الموظفين شراء 200 جهاز "للاحتياط" بسعر يفوق سعرها في السوق. هذه المادة تقصر الطرح والتعاقد على الاحتياج الفعلي وبسعر لا يزيد على السعر السائد في السوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهة الحكومية الشراء بسعر أعلى من سعر السوق؟
لا، فالمادة توجب أن يكون التعاقد بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
هل يجوز للجهة الحكومية شراء كميات زائدة على حاجتها؟
لا، يكون الطرح والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية.
ما الغاية من هذا الحكم؟
حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة له، وهي من أهداف النظام في المادة 2.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

