المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لمن تتعامل معهم الجهات الحكومية:
أولاً: التعامل مع المرخص لهم فقط. عند تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، تتعامل الجهات الحكومية مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، وفق الأنظمة والقواعد المتبعة. فمن يرغب في التعاقد مع جهة حكومية يحتاج إلى أن يكون مرخصاً له بالنشاط المطلوب بحسب الأنظمة المعمول بها.
ثانياً: ضابط التعامل مع الأشخاص الأجانب. إذا أرادت الجهة الحكومية التعامل مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، فعليها أولاً أن تتأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتنفيذ تلك الأعمال أو تأمين تلك المشتريات. أي أن وجود أكثر من شخص محلي مؤهل يمنع اللجوء إلى الأجنبي وفق هذه الفقرة.
وقد أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم التعامل مع الأجانب، فلا تُفصّل المادة نفسها كيفية التحقق أو المستندات المطلوبة.
وتنسجم هذه المادة مع هدف تعزيز التنمية الاقتصادية الوارد في المادة 2، ومع مبدأ المساواة بين الراغبين في التعامل ممن تتوافر فيهم الشروط في المادة 4. وتُفهم عبارة "الجهات الحكومية" وفق تعريفها في المادة 1. وللشركات الأجنبية الراغبة في التعاقد أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية أو في الاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
جهة حكومية تحتاج إلى تركيب أنظمة تكييف مركزية لمبنى في الرياض، وتلقت اهتماماً من شركة أجنبية. قبل التعامل معها، عليها أن تتأكد من عدم توافر أكثر من شركة محلية مؤهلة لتنفيذ العمل؛ فإن تبيّن وجود عدة شركات محلية مؤهلة لم يجز لها وفق هذه المادة اللجوء إلى الشركة الأجنبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يمكن لشركة أجنبية التعاقد مع جهة حكومية سعودية؟
يجوز ذلك لتنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات داخل المملكة بعد أن تتأكد الجهة من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل، وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.
هل يشترط الترخيص للتعامل مع الجهات الحكومية؟
نعم، تتعامل الجهات الحكومية مع الأشخاص المرخص لهم بتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
أين أجد ضوابط التعامل مع الأجانب في المشتريات الحكومية؟
أحالت المادة تحديد الشروط والضوابط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- المادة 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- المادة 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

