المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الأربعون · الفصل الأول: تقديم العروض
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.
2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى أن تكون الأسعار في المنافسة واضحة وثابتة، فلا يُفاجأ أحد بتغيير بعد تقديم العروض. وتتضمن قاعدتين:
1- كل الأسعار في خطاب العرض: يجب أن تُحدَّد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه. ولا يُعتد بأي تخفيض يُقدَّم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض. فإذا أراد المتنافس تقديم خصم، فعليه أن يضمّنه خطاب العرض، وإلا لم يُحتسب.
2- منع تعديل الأسعار بعد التقديم: لا يجوز للمتنافسين تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي يجوز فيها التفاوض وفقًا لأحكام النظام.
والحكمة من ذلك حماية مبدأ المساواة بين المتنافسين، لأن السماح بخفض السعر بعد الاطلاع على عروض الآخرين يفتح باب التلاعب ويضر بمن التزم بعرضه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تجعل العرض ساريًا 90 يومًا من التاريخ المحدد لفتح العروض، فالسعر الذي يقدمه المتنافس يلزمه خلال تلك المدة. كما ترتبط بالمادة 41 التي توجب تقديم ضمان ابتدائي بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض.
وإذا رُفض خصم قدمته أو أردت معرفة ما إذا كانت منافستك تدخل في حالات التفاوض، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
قدمت مؤسسة في الخبر عرضها في منافسة حكومية، وأرفقت معه خطابًا منفصلًا يمنح خصمًا 5%. وبحسب المادة لا يُعتد بهذا الخصم لأنه في خطاب مستقل، وكان عليها أن تضمّنه خطاب العرض نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز تقديم خصم على السعر بخطاب منفصل؟
لا يُعتد بأي تخفيض يُقدم بخطاب مستقل حتى لو كان مرافقًا للعرض؛ يجب أن يكون في خطاب العرض.
هل يمكن تعديل سعر العرض بعد تقديمه؟
لا يجوز تعديله بالزيادة أو التخفيض بعد التقديم، إلا في الحالات التي يجوز فيها التفاوض وفقًا لأحكام النظام.
أين يجب ذكر الأسعار الإجمالية؟
في خطاب العرض، مع ما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

