المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والستون · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
الأصل الذي تقرره هذه المادة هو ثبات أسعار العقود: فلا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، لا بالزيادة ولا بالنقص، إلا في حالات حصرية. والاتفاقية الإطارية بحسب المادة الأولى اتفاقية تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسى خلال مدة معينة.
الحالات التي يجوز فيها التعديل:
- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة، وهي التي تحددها اللائحة؛ فلا يكفي تغير سعر أي مادة، بل يجب أن تكون من المواد أو الخدمات الرئيسة المحددة.
- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
- صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها تحصل أثناء تنفيذ العقد.
والتعديل قد يكون بالزيادة لصالح المتعاقد، أو بالنقص لصالح الجهة الحكومية، كأن تنخفض الرسوم أو أسعار المواد الرئيسة.
وتترك المادة للائحة التنفيذية بيان الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيقها، فلا يحدد النص نسبة تغير معينة يبدأ عندها التعديل ولا طريقة احتسابه.
ويختلف هذا الحكم عن أوامر التغيير في المادة 69، التي تتعلق بزيادة نطاق العقد أو تخفيضه في حدود 10% و20% من قيمته، لا بتعديل الأسعار. ومن يرى أن عقده يدخل في إحدى هذه الحالات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
شركة تنفذ مشروع طرق لجهة حكومية في القصيم، وأثناء التنفيذ رُفعت التعرفة الجمركية على إحدى المواد المستوردة الداخلة في المشروع. هذه من الحالات التي تجيز المادة فيها تعديل سعر العقد، وفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للمقاول طلب زيادة السعر إذا ارتفعت أسعار المواد؟
يجوز التعديل إذا تغيرت أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة التي تحددها اللائحة، وفق شروطها وإجراءاتها.
هل يمكن أن يُخفَّض سعر العقد الحكومي؟
نعم، التعديل في الحالات المذكورة قد يكون بالزيادة أو بالنقص.
ما الحالات التي يجوز فيها تعديل أسعار العقد الحكومي؟
تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة، وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، والصعوبات المادية غير المتوقعة أثناء التنفيذ.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- المادة 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

