قانون

المادة 14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة عشرة · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:

1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.

2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.

3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.

4- إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.

5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما هي الجهة المختصة بالشراء الموحد؟

هي الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد، ويحددها مجلس الوزراء بقرار وفق تعريف المادة 1.

هل تبرم الجهة المختصة بالشراء الموحد عقوداً نيابة عن الجهات الحكومية؟

تبرم اتفاقيات إطارية نيابة عن الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تحتاجها أكثر من جهة، وفقاً لأحكام النظام.

ما المدة التي تراجع فيها دراسات الجدوى؟

تبدي الجهة المختصة بالشراء الموحد رأيها خلال مدة تحددها اللائحة، ولم تحددها المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.