المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
2- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة لجنة فحص العروض صلاحية التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه في حالتين فقط:
الحالة الأولى: ارتفاع السعر عن السوق بشكل ظاهر.
- تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة.
- تطلب كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره.
- إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المحدد، تتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية العروض.
- إن لم يُتوصل إلى السعر المحدد تُلغى المنافسة.
الحالة الثانية: زيادة العرض على المبالغ المعتمدة للمشروع.
- تطلب اللجنة كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة.
- إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المطلوب، تتفاوض مع من يليه، وهكذا.
- إن لم يُتوصل إلى سعر مناسب، فللجهة الحكومية بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد إلغاء بعض البنود أو تخفيضها، بشرط ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض.
- فإن تعذر ذلك تُلغى المنافسة.
ويأتي التفاوض بعد فحص العروض وفق المادة 46. ويختلف عن حالة العرض المنخفض في المادة 48، التي لا تجيز استبعاد عرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة وبعد مناقشة صاحبه.
وإذا طُلب منك تخفيض سعرك وأردت معرفة موقفك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
كان أفضل العروض في منافسة لصيانة مبنى حكومي لشركة بمبلغ يزيد على المبالغ المعتمدة للمشروع. طلبت اللجنة منها كتابيًا التخفيض فرفضت، فتفاوضت مع الشركة التالية فلم تصل إلى المبلغ المطلوب. فقررت الجهة بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد تخفيض بعض البنود دون التأثير على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع المتنافسين؟
في حالتين: إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، أو إذا زادت قيمته على المبالغ المعتمدة للمشروع.
هل يجب أن يكون طلب تخفيض السعر مكتوبًا؟
نعم، تطلب اللجنة التخفيض من صاحب العرض كتابيًا في الحالتين.
ماذا يحدث إذا رفض جميع المتنافسين التخفيض؟
في الحالة الأولى تُلغى المنافسة، وفي الثانية يجوز إلغاء بعض البنود أو تخفيضها بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد، فإن تعذر ذلك تُلغى المنافسة.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

