المادة 97 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تكلف المادة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي تسميها المادة الأولى «اللائحة». وتتضمن ثلاثة عناصر:
- من يصدرها: الوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريف المادة الأولى.
- مهلة الإصدار: خلال 120 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ صدورها.
والمقصود من ربط بدء العمل باللائحة ببدء العمل بالنظام أن يبدأ تطبيقهما معاً. وتؤكد ذلك المادة 99 التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه اللائحة كبيرة عملياً، لأن مواد كثيرة من النظام تحيل إليها التفاصيل؛ ومن ذلك المادة 92 التي تجعل الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة، وتترك لها تحديد وسائل أخرى لحل النزاعات أثناء تنفيذ العقود.
وتختلف هذه اللائحة عن اللوائح المذكورة في المادة 96 (تعارض المصالح، والسلوكيات والأخلاقيات، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة)؛ فتلك تُعدها الوزارة ويصدرها مجلس الوزراء، أما اللائحة التنفيذية فيصدرها الوزير.
ولمن يتعامل مع المنافسات الحكومية، فإن فهم أي إجراء تفصيلي يقتضي الرجوع إلى نص اللائحة نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يصدرها الوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريفات النظام.
متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وقد حددت المادة إصدارها خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

