المادة 1 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.
المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.
الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.
فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام: كلما ورد أحد هذه المصطلحات في مواد النظام فالمقصود به المعنى المحدد هنا، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.
الجهات والمسؤولون:
- الوزير والوزارة: وزير المالية ووزارة المالية.
- الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد، ويحددها مجلس الوزراء بقرار.
- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
- رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول فيها.
- البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية تشرف عليها الوزارة.
أساليب التعاقد والإجراءات:
- الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر ومورد أو مقاول أو متعهد أو أكثر، تحدد شروط العقود التي ستُرسى خلال مدة معينة.
- المزايدة العكسية الإلكترونية: تقديم عروض إلكترونية مخفّضة بالتتابع خلال مدة محددة لاختيار أقل الأسعار.
- الخدمات الاستشارية: خدمات مهنية أو استشارية كالدراسات والتصاميم والإشراف وخدمات المحاسبين والمحامين.
- التأهيل المسبق: التحقق من قدرات المتنافسين قبل تقديم العروض، أما التأهيل اللاحق فيكون بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية.
- فترة التوقف: فترة تبدأ من إخطار المتنافسين بالعرض الفائز، للنظر في تظلماتهم.
- الحالة الطارئة: تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، لا يمكن التعامل معه بإجراءات المنافسة العادية.
- الحالة العاجلة: حالة يكون فيها التنفيذ في وقت قصير جوهرياً وضرورياً لسلامة سير العمل في الجهة.
وتخدم هذه التعريفات أهداف النظام الواردة في المادة 2، كحماية المال العام وضمان الشفافية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما الفرق بين الحالة الطارئة والحالة العاجلة في نظام المنافسات؟
الطارئة تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات ولا تكفي له إجراءات المنافسة العادية، أما العاجلة فهي حالة يكون فيها التنفيذ في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لسير العمل في الجهة الحكومية.
ما المقصود بفترة التوقف؟
هي فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز، وتُخصص للنظر في التظلمات التي يقدمونها.
ما الفرق بين التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق؟
التأهيل المسبق يتحقق من قدرات المتنافسين قبل تقديمهم العروض، أما اللاحق فيتحقق من قدرات صاحب أفضل عرض بعد اختياره وقبل الترسية عليه.
هل خدمات المحامين تعد خدمات استشارية في النظام؟
نعم، نص التعريف على أن الخدمات الاستشارية تشمل -دون حصر- خدمات المحاسبين والمحامين.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

