قانون

المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يحدد أنواع العقود الحكومية؟

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي التي تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

هل يذكر النظام أنواع العقود الحكومية؟

هذه المادة لا تعددها، بل تحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.