المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة ذات طابع تنظيمي، ومضمونها أن اللائحة التنفيذية للنظام هي التي تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
ويترتب على ذلك عمليًا:
- أن النظام نفسه لا يعدد أنواع العقود في هذه المادة، فلا يمكن معرفتها من النص وحده.
- أن الجهة الحكومية تتعاقد في حدود الأنواع التي تحددها اللائحة، لأن النص يتحدث عن العقود التي «يجوز» استخدامها.
- أن من يريد معرفة الأنواع المتاحة وخصائص كل منها عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بصياغة العقود ومدد تنفيذها. فالمادة 56 مثلًا تحدد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، بما لا يتجاوز 5 سنوات إلا بعد موافقة وزارة المالية في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، وتوجب تضمينها شروطًا للأداء والتقييم المستمر. كما تجيز المادة 58 تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول، لكنها تهم المتعاقدين أيضًا لمعرفة الإطار الذي سيُبرم فيه عقدهم. ومن يحتاج إلى فهم نوع العقد المعروض عليه وآثاره، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يحدد أنواع العقود الحكومية؟
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي التي تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
هل يذكر النظام أنواع العقود الحكومية؟
هذه المادة لا تعددها، بل تحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

