المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: المنافسة العامة
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإعلان عن المنافسة العامة في فقرتين:
1. الإعلان في البوابة: يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة وفق المادة 1. ويكون ذلك وفقاً لما توضحه اللائحة، فالمادة لا تبيّن مدة الإعلان أو محتواه.
2. البديل عند التعذر: إذا تعذر الإعلان في البوابة لأسباب فنية، فإن اللائحة هي التي تحدد وسيلة الإعلان البديلة. والمادة لم تذكر هذه الوسيلة.
الفائدة العملية: البوابة هي المكان الأساسي لمعرفة المنافسات العامة المطروحة، فمن يرغب في المشاركة يتابعها.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تقرر المادة 28 أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى بموجب النظام، فيأتي الإعلان في البوابة خطوةً أساسية في هذا الطرح.
- وتجيز المادة 30 التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في حالات محددة، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال بدعوة ما لا يقل عن خمسة متنافسين.
وبذلك يتضح أن هذه المادة خاصة بالمنافسة العامة، وأن تفاصيل الإعلان في اللائحة.
مثال عملي
مؤسسة توريد في الأحساء تريد معرفة المنافسات العامة الجديدة لتوريد مواد غذائية للجهات الحكومية. تنص هذه المادة على أن يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، فتتابعها المؤسسة من خلالها، وإذا تعذر الإعلان فيها لأسباب فنية فإن اللائحة تحدد الوسيلة البديلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أين يتم الإعلان عن المنافسات الحكومية العامة؟
في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
ماذا لو تعطلت البوابة؟
إذا تعذر الإعلان في البوابة لأسباب فنية، تحدد اللائحة وسيلة الإعلان البديلة.
هل تحدد المادة مدة الإعلان؟
لا، تحيل المادة تفاصيل الإعلان إلى اللائحة.
مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- المادة 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
- المادة 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

