قانون

المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والثمانون · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.

3- 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.

4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.

5- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

6- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

7- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.

ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما أقصى مدة لمنع المقاول من التعامل مع الجهات الحكومية؟

لا تتجاوز 5 سنوات، ويجوز معها أو بدلًا منها تخفيض تصنيفه إن وجد.

هل يمكن دفع غرامة بدل المنع من التعامل؟

يجوز للجنة بدلًا من المنع أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرض المخالف.

كم مدة التظلم من قرار لجنة المخالفات؟

60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، أمام المحكمة الإدارية.

متى يُنشر قرار المخالفة على نفقة المخالف؟

إذا مضت 60 يومًا دون تظلم، أو صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد القرار.

مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.