المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المبادئ الحاكمة للمنافسة العامة، وهي ثلاثة:
- العلانية: أن تُطرح المنافسة العامة بشكل معلن لا في الخفاء، بحيث يعلم بها الراغبون في المشاركة.
- الشفافية: أن تكون إجراءات المنافسة واضحة ومكشوفة للمتنافسين.
- تكافؤ الفرص: أن تكون فرص المتنافسين متكافئة دون تفضيل أحدهم بغير سند من النظام.
كيف تتصل بالمواد الأخرى؟
- تطبّق المادة 5 هذه المبادئ عندما توجب توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين في وقت محدد.
- وتؤكد المادة 7 أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام، فلا يجوز تجاوز هذه المبادئ بإجراءات خارج النظام.
- وتأتي هذه المبادئ تحقيقاً لأهداف النظام في المادة 2، ومنها ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
والمادة نصت على المنافسة العامة تحديداً، ولا تبيّن بنفسها تفاصيل الإعلان أو الإجراءات، إذ تنظمها مواد أخرى في النظام ولائحته التنفيذية.
ومن يرى أن منافسة عامة شارك فيها خالفت هذه المبادئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لتقييم وضعه.
مثال عملي
مؤسسة توريد في أبها علمت بعد انتهاء موعد التقديم أن جهة حكومية طرحت منافسة عامة لتوريد أثاث مكتبي دون إعلان يتيح للراغبين العلم بها. هذه الصورة تثير تساؤلاً عن مدى احترام مبدأ العلانية الذي تخضع له المنافسة العامة وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما المبادئ التي تخضع لها المنافسة العامة؟
تخضع لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
هل يجوز طرح منافسة عامة دون إعلان؟
المادة تُخضع المنافسة العامة لمبدأ العلانية، وتتولى مواد أخرى في النظام ولائحته تنظيم طريقة الإعلان عنها.
هل يمكن قبول عرض خارج إجراءات النظام؟
لا، فالمادة 7 تنص على أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

