المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
2- للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.
3- تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.
4- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لجنة فحص العروض، وهي اللجنة التي تتسلم المحضر والعروض من لجنة فتح العروض خلال 3 أيام من الفتح بحسب المادة 44.
1- التكوين والمهمة: تُكوَّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفق ما توضحه اللائحة. وتتولى فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقًا لأحكام النظام، ولها أن تستعين بتقارير من فنيين متخصصين.
2- مشاركة الجهة المختصة بالشراء الموحد: لهذه الجهة، التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، أن تشارك في حضور جلسات اللجنة، وتكون لها صلاحيات بقية الأعضاء.
3- المحضر والتوصيات: تُدوَّن التوصيات في محضر يتضمن الرأي المخالف إن وُجد وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به اللجنة من أعمال وإجراءات، ثم يُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية. فاللجنة توصي ولا تقرر الترسية بنفسها.
4- منع تعارض الأدوار:
- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية.
- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
ويتمثل الهدف في توزيع المسؤوليات حتى لا ينفرد شخص واحد بمراحل المنافسة. أما معايير الفحص نفسها فتبينها المادة 46، إذ تُفحص العروض وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة.
ولمن يرى أن توصية اللجنة صدرت بالمخالفة لهذه الأحكام، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل لجنة فحص العروض هي التي تقرر الترسية؟
لا، اللجنة تقدم توصياتها في محضر يُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية.
هل يجوز أن يرأس شخص لجنة الفتح ولجنة الفحص معًا؟
لا، لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
هل يجوز للجنة فحص العروض الاستعانة بخبراء؟
نعم، لها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
- المادة 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

