المادة 33 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الخامس: الاتفاقية الإطارية
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاتفاقية الإطارية، وهي بحسب تعريف المادة 1 اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسّى خلال مدة معينة.
وبموجب هذه المادة يجوز للجهة الحكومية أن تبرم هذه الاتفاقية مع من رست عليه المنافسة، فتضع فيها الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد. ويكون ذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد أحد الأمور الآتية مسبقًا:
- كميات الأصناف المطلوبة.
- حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها.
- موعد تنفيذها.
والفكرة العملية أن بعض الاحتياجات متكررة لكنها غير قابلة للتقدير الدقيق، كالمواد التي تُطلب بحسب الحاجة على مدار مدة معينة؛ فبدل طرح منافسة مستقلة لكل طلب، تُحدد الشروط مرة واحدة ثم يتم التنفيذ في إطارها.
ولاحظ أن الاتفاقية تُبرم مع من رست عليه المنافسة، أي أنها لا تُغني عن إجراءات الطرح والترسية. أما تفاصيل إبرامها ومدتها وطريقة إصدار الطلبات بموجبها فتحيلها المادة إلى اللائحة التنفيذية.
وهذا أسلوب مستقل عن الشراء المباشر في المادة 32 وعن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34. ولمن يرغب في فهم التزاماته في اتفاقية إطارية مع جهة حكومية، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تحتاج جهة حكومية في الدمام إلى أحبار طابعات طوال العام، لكنها لا تعرف الكمية الدقيقة ولا مواعيد الطلب. فطرحت منافسة ورست على شركة توريد، ثم أبرمت معها اتفاقية إطارية تحدد الشروط والأحكام، وصارت تطلب الكميات عند الحاجة في إطارها وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما هي الاتفاقية الإطارية؟
اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسّى خلال مدة معينة.
متى يجوز للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية؟
عندما يتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
هل تبرم الاتفاقية الإطارية دون منافسة؟
لا، المادة تنص على إبرامها مع من رست عليه المنافسة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- المادة 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- المادة 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- المادة 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- المادة 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

