قانون

المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم غرامة التقصير في عقود الخدمات الحكومية المستمرة؟

لا تتجاوز 20% من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ.

هل تُحسم الأعمال غير المنفذة إضافة إلى الغرامة؟

نعم، تنص المادة على فرض الغرامة مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ.

هل يمكن أن تكون الغرامة أكثر من 20%؟

يجوز زيادتها بموافقة مسبقة من وزير المالية، بشرط توضيح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.