المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الرابع: الشراء المباشر
تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
6- الحالات الطارئة.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في ست حالات محددة:
- الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، ويكون شراؤها من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد وليس لها بديل مقبول، على أن يتم التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
- ألا تتجاوز التكلفة التقديرية 100,000 ريال، وتكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- أن يكون الشراء المباشر ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، وعندها يجب على الجهة بعد إبرام العقد إعداد تقرير بالأسباب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
- أن تتوافر الأعمال أو المشتريات لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد غير هادف إلى الربح، بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.
- الحالات الطارئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 حالات يكون فيها تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق هذه الحالات، دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الحالة الأولى.
ويختلف هذا الأسلوب عن المنافسة على مرحلتين في المادة 31 وعن الاتفاقية الإطارية في المادة 33. ولمن يتعامل مع جهة حكومية بالشراء المباشر ويحتاج تقييم وضعه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
احتاجت جهة حكومية في جدة إلى مستلزمات مكتبية تكلفتها التقديرية 80,000 ريال. ولأن التكلفة لا تتجاوز 100,000 ريال جاز لها الشراء المباشر، مع إعطاء الأولوية في توجيه الدعوة لمنشأة صغيرة محلية يملكها أحمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما الحد المالي للشراء المباشر في الجهات الحكومية؟
يجوز الشراء المباشر إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال، مع أولوية دعوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
هل يجوز الشراء المباشر إذا كان المنتج لا يوجد إلا لدى مورد واحد؟
نعم، إذا كان متوافرًا حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن له بديل مقبول، على أن يتم التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
ما المطلوب من الجهة إذا اشترت مباشرة لحماية الأمن الوطني؟
يجب عليها بعد إبرام العقد إعداد تقرير يتضمن أسباب استخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
كيف تشتري الجهات الحكومية الأسلحة والمعدات العسكرية؟
يكون تأمينها بالشراء المباشر من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
مواد أخرى عن الشراء المباشر
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 89
تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

