قانون

المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الرابع: الشراء المباشر

تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.

3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

6- الحالات الطارئة.

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما الحد المالي للشراء المباشر في الجهات الحكومية؟

يجوز الشراء المباشر إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال، مع أولوية دعوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

هل يجوز الشراء المباشر إذا كان المنتج لا يوجد إلا لدى مورد واحد؟

نعم، إذا كان متوافرًا حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن له بديل مقبول، على أن يتم التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.

ما المطلوب من الجهة إذا اشترت مباشرة لحماية الأمن الوطني؟

يجب عليها بعد إبرام العقد إعداد تقرير يتضمن أسباب استخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

كيف تشتري الجهات الحكومية الأسلحة والمعدات العسكرية؟

يكون تأمينها بالشراء المباشر من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

مواد أخرى عن الشراء المباشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.