قانون

المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية

توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:

1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للمتنافس معرفة التكلفة التقديرية للمنافسة؟

توجب المادة على الجهة وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية، ولا تنص على إتاحتها للمتنافسين.

كيف تحدد الجهة الحكومية التكلفة التقديرية؟

بعد دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، مع مراعاة تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

هل تحدد المادة ضوابط السرية؟

لا، تلزم الجهة بوضع الضوابط اللازمة دون أن تفصّلها.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.