المادة 99 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تنص المادة على أن العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يبدأ بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي اللحظة التي يبدأ فيها تطبيقه. والقاعدة فيها:
- يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فالنظام لا يُطبق من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد مهلة 120 يوماً من النشر. والغاية الظاهرة من هذه المهلة إتاحة وقت بين النشر والتطبيق.
وتتصل بهذا التاريخ أحكام أخرى في النظام:
- المادة 98: يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام؛ وهذا الحلول يقع عند بدء العمل بالنظام.
- المادة 97: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال 120 يوماً من نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 96: اللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء (تعارض المصالح، والسلوكيات، وتفضيل المحتوى المحلي) يُعمل بها كذلك من تاريخ العمل بالنظام.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام يُرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم تُحسب 120 يوماً.
ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على منافسة أو عقد بحسب تاريخه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يبدأ العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُطبق النظام من تاريخ نشره مباشرة؟
لا، فالمادة تجعل العمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

