قانون

المادة 60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الستون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجب عرض العقود الحكومية على وزارة المالية قبل توقيعها؟

نعم، العقود التي تحددها اللائحة يجب عرضها على الوزارة لمراجعتها قبل التوقيع.

كم مدة مراجعة وزارة المالية للعقد؟

15 يوم عمل من تاريخ ورود العقد إليها.

ماذا لو لم ترد الوزارة خلال المدة؟

يُعد عدم الرد خلال 15 يوم عمل موافقة.

هل تخضع كل الجهات الحكومية لهذا الحكم؟

لا، تُستثنى الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.