قانون

بيع المنقولات الحكومية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

التنازل عن المنقولات المستغنى عنها للجهات الحكومية، وبيعها بالمزايدة العامة، والضمان الابتدائي 2% وزيادته إلى 5% للمزايد، وإعادة الإعلان عند عدم التقدم، والاستئجار واستبدال المنقولات.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية