قانون

المادة 4 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للجهة الحكومية تفضيل شركة معينة في المنافسة؟

الأصل وفق هذه المادة أن يُعطى جميع المؤهلين فرصاً متساوية ويُعاملوا على قدم المساواة، مع مراعاة ما يقرره النظام من أحكام خاصة كالأولوية الواردة في المادة 9.

هل تشمل المساواة كل من يرغب في التعامل مع الحكومة؟

تشمل من تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم للتعامل مع الجهة الحكومية.

ما علاقة هذه المادة بالشفافية؟

المساواة تتكامل مع توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين في وقت محدد كما تنص المادة 5.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.