قانون

المادة 27 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع عشر: تضامن المتنافسين

تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز لشركتين التقدم بعرض مشترك في منافسة حكومية؟

نعم، يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.

ما شروط العرض بالتضامن؟

لم تحددها المادة، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية.

هل يجب على الجهة الحكومية قبول العرض التضامني؟

المادة تجيز قبوله ولا تنص على وجوب قبوله، ويكون ذلك وفق ما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.