المادة 38 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: تقديم العروض
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة تمنح الجهة الحكومية صلاحية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع العروض.
ومعنى ذلك عمليًا:
- الطلب جوازي للجهة؛ فلها أن تطلب العينة إذا رأت حاجة إليها، وليس كل منافسة تتطلب عينة.
- النص يتحدث عن المشتريات، أي الأصناف والسلع التي يمكن تقديم نموذج منها، ليتسنى للجهة التحقق من مطابقتها لما تريده قبل التعاقد.
- إذا طلبت الجهة العينة، فالمتنافس الذي يريد المشاركة يحتاج إلى الالتزام بهذا الطلب كما تبينه وثائق المنافسة.
ولا تبين المادة عدد العينات ولا طريقة تسليمها ولا ما يحدث لها بعد الفحص، ولا تذكر أثر عدم تقديمها، فتُعرف هذه التفاصيل من وثائق المنافسة نفسها وما تقرره اللائحة والأحكام الأخرى.
وتكمّل هذه المادة القواعد العامة لتقديم العروض في المادة 37، التي توجب تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد. كما ترتبط بالمادة 39 التي تحدد مدة سريان العروض بـ90 يومًا من التاريخ المحدد لفتحها.
وإذا وقع خلاف حول عينة قدمتها منشأتك أو حول تقييمها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
طرحت جهة حكومية منافسة لتوريد زي موحد لموظفيها، وطلبت في وثائق المنافسة إرفاق عينة من القماش والتفصيل مع العرض. فأرفق مصنع في القصيم عينته مع عرضه لتتحقق الجهة من جودتها ومطابقتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للجهة الحكومية طلب عينة من المنتج مع العرض؟
نعم، تجيز المادة للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
هل تقديم العينة إلزامي في كل منافسة؟
لا، النص يجعل طلب العينة خيارًا للجهة الحكومية، فلا تلزم إلا إذا طلبتها.
أين أجد تفاصيل تقديم العينة؟
المادة لا تبين التفاصيل، وتُعرف من وثائق المنافسة وما تقرره اللائحة.
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

