المادة 9 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية، وتحيل آلية ذلك إلى لائحة التفضيل المذكورة في المادة 96.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أولوية في التعامل مع الجهات الحكومية لثلاث فئات:
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- المحتوى المحلي.
- الشركات المدرجة في السوق المالية.
كيف تُطبَّق الأولوية؟ لم تفصّل المادة ذلك، بل أحالت إلى اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 96. وبحسب تلك الفقرة، تُعد الوزارة لائحة لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة، بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على أن تشمل:
- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه، بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة، بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
- الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.
والمادة 96 تذكر هذه الأدوات خيارات تتضمنها اللائحة، دون أن تحدد النسب نفسها؛ فمقدار الأفضلية يُعرف من اللائحة لا من النظام. ويُقصد بالهيئة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفق المادة 1.
وتأتي هذه الأولوية مع ضابط المادة 8 الذي يقصر التعاقد على الاحتياجات الفعلية وبأسعار عادلة لا تزيد على أسعار السوق. وللمنشأة التي تريد معرفة مدى استفادتها من الأفضلية أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
منشأة صغيرة سعودية في القصيم تنتج مستلزمات مكتبية محلياً، وتنافس شركة أجنبية في منافسة حكومية. هذه المادة تمنح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، ويُرجع إلى لائحة التفضيل المشار إليها في المادة 96 لمعرفة كيفية احتساب هذه الأفضلية في تقييم عرضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية في المنافسات الحكومية؟
نعم، تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوضح آلية ذلك اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 96.
كم نسبة الأفضلية للمحتوى المحلي؟
لا يحدد النظام النسبة؛ وإنما تنص المادة 96 على أن تشمل لائحة التفضيل نسبة أفضلية في التقييم أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي، وتُعرف المقادير من اللائحة.
هل توجد غرامات على عدم الالتزام بالمحتوى المحلي؟
تنص المادة 96 على أن تشمل لائحة التفضيل الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

