قانون

المادة 19 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.

2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز المشاركة في المنافسة دون اجتياز التأهيل المسبق؟

إذا أجرت الجهة تأهيلاً مسبقاً، فإن الدعوة للمشاركة تقتصر على من اجتازه فقط.

ما الفرق بين التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق؟

المسبق يكون قبل تقديم العروض، واللاحق يكون بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية، وفق تعريفات المادة 1.

هل التأهيل إلزامي في المنافسات الحكومية؟

نعم، تلزم المادة الجهة الحكومية بإجراء تأهيل مسبق أو لاحق وفقاً لما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.