المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط معايير التقييم غير السعرية، أي المعايير التي لا تتعلق بالسعر، مثل الجوانب الفنية للعرض.
يجب أن تكون هذه المعايير:
- موضوعية: لا تقوم على تقدير شخصي أو ميل إلى متنافس معين.
- متناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها؛ فما يناسب منافسة خدمات استشارية قد لا يناسب منافسة توريد.
- قابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً: أي أن تُصاغ قدر الإمكان بطريقة يمكن قياسها بالأرقام أو الدرجات. وعبارة "بالقدر الممكن عملياً" تعني أن التحديد الكمي مطلوب ما أمكن، مع الإقرار بأن بعض المعايير قد لا تقبل القياس الكمي الكامل.
لماذا هذا مهم؟ لأن المعايير غير السعرية هي الموضع الذي قد يدخل منه التقدير الذاتي في التقييم، فتضبطها المادة حتى يبقى التقييم عادلاً وقابلاً للمراجعة.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- توجب المادة 24 أن تحدد الجهة معايير التقييم والمقارنة والقبول في وثائق المنافسة وفق ما توضحه اللائحة.
- وتمنع المادة 26 تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
مثال عملي
جهة حكومية في المدينة المنورة تطرح منافسة لخدمات تدريب موظفيها، ووضعت معياراً فنياً هو "انطباع اللجنة العام عن الشركة". هذا المعيار يصعب قياسه وقد لا يكون موضوعياً، بخلاف معيار مثل "عدد سنوات خبرة المدربين" الذي يمكن تحديده كمياً كما تتطلب المادة بالقدر الممكن عملياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما هي المعايير غير السعرية في تقييم العروض؟
هي معايير التقييم التي لا تتعلق بالسعر، وتشترط المادة أن تكون موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
هل يجب أن تكون كل المعايير الفنية رقمية؟
تشترط المادة أن تكون قابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً، لا بشكل مطلق.
أين تُذكر هذه المعايير؟
في وثائق المنافسة وفق المادة 24.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

