التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
عدم جواز التنازل عن العقد الحكومي إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وعدم التعاقد من الباطن دون موافقة الجهة الحكومية، والدفع المباشر للمقاول من الباطن.
مادتان
- المادة 70
تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
- المادة 71
تشترط المادة موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية للتعاقد من الباطن، وتجيز الدفع المباشر لمقاول الباطن، وتجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن معه عن تنفيذ العقد.
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك. 3- يكون المتعاقد معه -في جميع…