قانون

المادة 44 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: فتح العروض

توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.

2- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.

3- على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للمتنافس حضور جلسة فتح العروض؟

نعم، لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.

متى تفتح العروض في المنافسات الحكومية؟

في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

هل يُفتح العرض المالي مع الفني؟

إذا كانت المنافسة تتطلب عرضًا فنيًا مستقلًا عن المالي، فتُفتح العروض الفنية دون المالية.

خلال كم يومًا تُحال العروض إلى لجنة الفحص؟

خلال 3 أيام من تاريخ فتح العروض، مع محضر لجنة الفتح.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.