المادة 7 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة حاسمة: لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
ما معنى ذلك عملياً؟
- أن الجهة الحكومية لا تملك قبول عرض أو إبرام عقد بناءً عليه بطريقة لا ينص عليها النظام.
- أن أساليب التعاقد وإجراءاته محصورة فيما نظمه النظام.
- أن المتنافس أو المتعاقد ينبغي أن يتأكد من أن العرض قُبل والعقد أُبرم عبر الإجراءات النظامية.
ويُقصد بـ"النظام" هنا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفق تعريفه في المادة 1. وتنسجم هذه المادة مع المادة 6 التي تُخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، ومع المادة 8 التي تقصر الطرح والتعاقد على حدود الاحتياجات الفعلية للجهة وبأسعار عادلة.
والمادة لا تبيّن بنفسها الآثار المترتبة على مخالفتها؛ فهي تقرر المنع، ويُرجع في الآثار والجزاءات إلى المواد الأخرى من النظام. ولمن يواجه عقداً أو عرضاً يثير التساؤل عن نظاميته أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مسؤول في جهة حكومية تلقى عرضاً مباشراً من شركة في الخبر لتوريد أجهزة حاسب، وأراد قبوله فوراً دون اتباع أي إجراء. هذه المادة تمنعه من ذلك؛ إذ لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا وفق الأساليب والإجراءات التي ينص عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهة الحكومية قبول عرض خارج إجراءات النظام؟
لا، فالمادة تنص على أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
ما المقصود بالنظام في هذه المادة؟
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحسب تعريفه في المادة 1.
هل تبيّن المادة جزاء مخالفتها؟
لا، فهي تقرر المنع فقط، ويُرجع في الآثار إلى المواد الأخرى من النظام.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

