قانون

المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والسبعون · الفصل السابع: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للجهة الحكومية سحب المشروع من المقاول؟

يجوز لها سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره.

هل يلزم إنذار المقاول قبل سحب العمل؟

نعم، النص يشترط أن يكون السحب بعد إنذار المتعاقد.

من يتحمل تكلفة تنفيذ الجزء المسحوب؟

يُنفذ الجزء المسحوب على حساب المتعاقد المخل.

مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.