قانون

المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة عشرة · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

تحدد المادة مهام وزارة المالية في تنفيذ النظام، كإنشاء البوابة ونشر قوائم المحظور التعامل معهم، وتمنح الوزير اعتماد نماذج وثائق المنافسات والعقود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:

أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.

ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.

د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.

2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يشرف على بوابة المشتريات الحكومية؟

الوزارة (وزارة المالية)، فهي تنشئ البوابة وتشرف عليها وتطورها باستمرار.

أين تُنشر قوائم المحظور التعامل معهم في المشتريات الحكومية؟

تنشرها الوزارة من خلال البوابة.

من يعتمد نماذج العقود الحكومية؟

يعتمدها الوزير، إلى جانب نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق ونماذج تقييم أداء المتعاقدين.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.