قانون

المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز وجود وسيط في التعاقد مع الجهات الحكومية؟

لا، تنص المادة على عدم جواز الوساطة في التعاقد، وأن يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة.

هل الوكيل المعتمد أو الموزع يعتبر وسيطًا؟

لا يُعد وسيطًا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.