قانون

المادة 85 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات

تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للجهات الحكومية استئجار السيارات والمعدات؟

نعم، يجوز لها تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

هل يمكن للجهة الحكومية استبدال منقولاتها القديمة بجديدة؟

نعم، يجوز لها ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.