المادة 85 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية طريقين بديلين عن الشراء المباشر لتأمين احتياجاتها:
1- الاستئجار: يجوز للجهة أن تؤمّن بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار بدل التملك. وعبارة «بعض احتياجاتها» تدل على أن الاستئجار ليس بديلًا عامًا لكل المشتريات، بل وسيلة لبعضها.
2- الاستبدال: يجوز للجهة أن تستبدل ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، كأن تُقدَّم المنقولات القديمة ضمن صفقة الحصول على الجديدة.
والحكم في الحالتين جوازي («للجهة الحكومية»)، ومقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. فلا يذكر النص متى يكون الاستئجار أنسب، ولا طريقة تقييم المنقولات المستبدلة، ولا أسلوب التعاقد مع المؤجر أو المورد؛ وكل ذلك يُرجع فيه إلى اللائحة.
وتقع هذه المادة في باب بيع المنقولات، بعد المادة 84 التي تحيل إلى اللائحة تحديد إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع، وقبل المادة 86 التي تبدأ أحكام النظر في التظلمات بتشكيل لجنة تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار.
وتهم هذه المادة الشركات التي تقدم خدمات التأجير أو الاستبدال، كشركات تأجير السيارات والمعدات، إذ تفتح لها مجالًا للتعامل مع الجهات الحكومية. ولمعرفة متطلبات التعاقد في هذه الحالات يمكن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
جهة حكومية في الرياض تحتاج إلى سيارات لفريق ميداني لمدة محددة، فاختارت استئجارها من شركة تأجير بدل شرائها. كما قررت استبدال أجهزة طباعة قديمة لديها بأجهزة جديدة. يجوز لها الأمران وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهات الحكومية استئجار السيارات والمعدات؟
نعم، يجوز لها تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
هل يمكن للجهة الحكومية استبدال منقولاتها القديمة بجديدة؟
نعم، يجوز لها ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

