المادة 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثامن: المسابقة
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة أسلوبًا آخر من أساليب التعاقد الحكومي هو المسابقة. فبدل أن تطلب الجهة الحكومية عروض أسعار لشيء محدد سلفًا، تطرح مسابقة يتنافس فيها المشاركون بأفكارهم وتصاميمهم، ثم تتعاقد على الأفضل منها.
ويشمل نطاق المسابقة بحسب النص:
- أفضل فكرة وتصميم.
- غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
واستخدام هذا الأسلوب جوازي للجهة. ولا تبين المادة كيف تُعلن المسابقة ولا كيف تُقيَّم المشاركات ولا ما يحصل عليه الفائز، بل تحيل ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية.
ويناسب هذا الأسلوب الأعمال الإبداعية التي تكون فيها الجودة والفكرة أهم من السعر، كتصميم مبنى أو شعار أو فكرة مبتكرة. وهو يختلف عن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34 التي تقوم على اختيار أقل الأسعار، وعن التعاقد على توطين الصناعة في المادة 35 الذي تتولاه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ولمن يشارك في مسابقة حكومية ويحتاج إلى حماية حقوقه في فكرته أو تصميمه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية أو محامٍ في القضايا التجارية والملكية الفكرية.
مثال عملي
أعلنت أمانة إحدى المدن مسابقة لاختيار أفضل تصميم لواجهة حديقة عامة. شارك مكتب هندسي في جدة بتصميمه، وبعد التقييم وفق ما توضحه اللائحة تعاقدت الأمانة مع صاحب التصميم الفائز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما المقصود بأسلوب المسابقة في المشتريات الحكومية؟
أسلوب تتعاقد به الجهة الحكومية على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
هل تبين المادة طريقة تقييم المسابقة؟
لا، المادة تحيل تفاصيل أسلوب المسابقة إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
هل يمكن أن تشمل المسابقة حقوق ملكية فكرية غير التصاميم؟
نعم، النص يشمل أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- المادة 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- المادة 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- المادة 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- المادة 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- المادة 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

