قانون

المادة 17 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة عشرة · الفصل السابع: البوابة

تضع المادة متطلبات البوابة: أعلى درجات الخصوصية والأمان والشفافية، وإتاحة المعلومات لذوي الشأن، وسجلاً لكل جهة حكومية، ومقابلاً مالياً يحدده مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.

2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة.

3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.

4- تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل خدمات بوابة المشتريات الحكومية مجانية؟

لا، تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن خدمات البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقداره.

هل يمكن لأي شخص الاطلاع على معلومات المنافسات؟

تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات التي تحددها اللائحة.

ماذا يتضمن سجل الجهة الحكومية في البوابة؟

جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال، وفق ما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.