المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي
يُخفَّض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويًا بقدر ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة نوعًا محددًا من العقود هو عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالعقود التي تمتد سنوات ويُنفذ فيها العمل بصورة متواصلة.
الأصل وفق المادة 61 أن يقدم المتعاقد ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد، وأن يبقى محفوظًا حتى يفي بالتزاماته ويُستلم المشروع نهائيًا. غير أن هذه المادة تراعي أن جزءًا من العقد يُنجز كل سنة، فتقرر أن الضمان النهائي يُخفَّض سنويًا بحسب ما نُفذ من الأعمال.
وللتخفيض حد أدنى لا يجوز النزول عنه: ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد. فكلما تقدم التنفيذ قلّت الأعمال المتبقية، وقلّ معها الحد الأدنى للضمان.
وفائدة هذا الحكم للمتعاقد أنه لا يظل مجمِّدًا لضمان بنكي بكامل قيمته الأولى طوال سنوات العقد، بينما تبقى الجهة الحكومية محمية بضمان يتناسب مع ما لم يُنفذ بعد. ويُقدَّم الضمان في أحد الأشكال التي تقبلها المادة 63، كخطاب ضمان بنكي من بنك محلي.
ولا يذكر النص إجراءات التخفيض أو طريقة إثبات ما نُفذ، لذا يُرجع في التفاصيل إلى العقد ووثائقه، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية عند الخلاف.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع جهة حكومية على خدمات نظافة لمدة 3 سنوات بقيمة 3,000,000 ريال، وقدمت ضمانًا نهائيًا قدره 150,000 ريال. بعد السنة الأولى نفذت أعمالًا بقيمة 1,000,000 ريال، فبقيت أعمال بقيمة 2,000,000 ريال، فيُخفض الضمان بحسب ما نُفذ على ألا يقل عن 100,000 ريال (5% من المتبقي).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يُخفض الضمان النهائي في عقود الصيانة والتشغيل المستمرة؟
نعم، في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يُخفض الضمان النهائي سنويًا بحسب ما نُفذ من الأعمال.
ما الحد الأدنى للضمان النهائي بعد التخفيض؟
لا يجوز أن يقل في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
هل يشمل التخفيض السنوي عقود التوريد؟
النص يقصر التخفيض السنوي على عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

