قانون

المادة 10 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة العاشرة · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

تنص المادة على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يطبق على جميع الجهات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يطبق نظام المنافسات على المؤسسات العامة؟

نعم، فالنظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، ويشمل تعريفها في المادة 1 المؤسسات العامة.

هل يطبق النظام على الهيئات المستقلة؟

يشمل تعريف الجهات الحكومية الهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، فيطبق النظام عليها.

هل يطبق النظام على المشتريات خارج المملكة؟

نعم، وفق المادة 11، مع جواز استثنائها من بعض الأحكام بحسب ما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.