المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية عشرة · الفصل الخامس: التخطيط المسبق
تلزم المادة الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها ونشر خطة سنوية في بداية كل سنة مالية، دون أن يترتب على النشر أي التزام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات، وتتضمن حكمين:
أولاً: واجبات الجهة الحكومية (الفقرة 1)
- التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها.
- التنسيق مع الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في توفير الاعتمادات المالية لها.
- نشر خطة في بداية كل سنة مالية تتناسب مع ميزانيتها، وتتضمن المعلومات الرئيسة عن أعمالها ومشترياتها خلال تلك السنة.
- ويكون النشر دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ فما تتطلب حماية الأمن الوطني كتمانه لا يلزم نشره.
ثانياً: النشر لا يُنشئ التزاماً (الفقرة 2)
نشر الجهة لخططها لا يترتب عليه أي التزام. فالخطة المنشورة إعلام وتخطيط، لا وعد بالتعاقد ولا تعهد بطرح كل ما ورد فيها.
الفائدة للقطاع الخاص: تتيح الخطة للمقاولين والموردين معرفة الأعمال والمشتريات المتوقعة والاستعداد لها، لكن ورود مشروع في الخطة لا يُلزم الجهة بطرحه، وفق الفقرة 2.
وتُخضع المادة 11 الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة للنظام مع جواز استثنائها من بعض أحكامه وفق اللائحة. أما إنشاء البوابة ونشر المعلومات فيها فتنظمه المادة 13.
مثال عملي
شركة إنشاءات في الرياض اطلعت على خطة جهة حكومية المنشورة في بداية السنة المالية، ووجدت فيها مشروع بناء مبنى إداري، فجهزت فريقها للتقدم. لكن الجهة لم تطرح المشروع تلك السنة. وفق الفقرة 2، لا يترتب على نشر الخطة أي التزام على الجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل تلتزم الجهة الحكومية بتنفيذ ما في خطة مشترياتها المنشورة؟
لا، تنص الفقرة 2 على أنه لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
متى تنشر الجهات الحكومية خطط مشترياتها؟
في بداية كل سنة مالية، بخطة تتناسب مع ميزانيتها وتتضمن المعلومات الرئيسة عن أعمالها ومشترياتها خلال السنة.
هل تنشر الجهة كل تفاصيل مشترياتها؟
تنشر المعلومات الرئيسة، ودون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

