قانون

المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية عشرة · الفصل الخامس: التخطيط المسبق

تلزم المادة الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها ونشر خطة سنوية في بداية كل سنة مالية، دون أن يترتب على النشر أي التزام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل تلتزم الجهة الحكومية بتنفيذ ما في خطة مشترياتها المنشورة؟

لا، تنص الفقرة 2 على أنه لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

متى تنشر الجهات الحكومية خطط مشترياتها؟

في بداية كل سنة مالية، بخطة تتناسب مع ميزانيتها وتتضمن المعلومات الرئيسة عن أعمالها ومشترياتها خلال السنة.

هل تنشر الجهة كل تفاصيل مشترياتها؟

تنشر المعلومات الرئيسة، ودون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.