قانون

المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثامن: إنهاء العقود

توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى يُصادر الضمان النهائي في العقود الحكومية؟

عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو (2/أ) أو (2/ج) من المادة 76.

هل يُصادر الضمان إذا أُنهي العقد بسبب وفاة المقاول؟

لا تشمل هذه المادة حالة الوفاة، والمادة 76 تنص في هذه الحالة على تسوية المستحقات وإعادة الضمانات.

هل تكتفي الجهة بمصادرة الضمان أم يمكنها طلب تعويض؟

المصادرة لا تخل بحق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر.

هل يمكن منع المقاول من التعامل مع الجهات الحكومية بعد الإنهاء؟

تُزود لجنة المادة 88 بنسخة من القرار للنظر في ذلك، ولها المنع مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.