قانون

الشراء المباشر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

حالات الشراء المباشر كالأسلحة عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتوافر الحصري لدى مورد واحد، والتكلفة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال، ومصالح الأمن الوطني، والحالات الطارئة، وتعاقد الجهات الحكومية فيما بينها بالاتفاق المباشر.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية