قانون

المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى يُعفى المقاول من غرامة التأخير في العقد الحكومي؟

في الحالات الخمس التي تعددها المادة، ومنها التأخير العائد إلى الجهة الحكومية أو الظروف الطارئة أو الأسباب الخارجة عن إرادة المتعاقد.

هل التكليف بأعمال إضافية يمدد العقد؟

نعم، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

إذا أوقفت الجهة الحكومية المشروع، هل يُمدد العقد؟

نعم، إذا صدر منها أمر بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.

مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.