قانون

أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

تعريفات النظام وأهدافه، ومبادئ المساواة والعلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية، وأولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وسريانه على الجهات الحكومية والأعمال المنفذة خارج المملكة، والتخطيط المسبق ونشر الخطة السنوية، واختصاصات الوزارة والشراء الموحد والبوابة، وإجراءات الاستثناء من النظام.

26 مادة

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية