المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والثمانون · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
2- يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
4- على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
5- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.
ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مسار التظلم ومواعيده للمتنافس الذي يعترض على قرار في منافسة حكومية.
1- التظلم أمام الجهة الحكومية:
- من أي قرار قبل الترسية: خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
- من قرار الترسية: خلال فترة التوقف المذكورة في المادة 53، وهي فترة لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد.
2- البت: تبت الجهة خلال 15 يوم عمل من ورود التظلم، فإن مضت دون بت عُدّ ذلك رفضًا.
3- التظلم أمام اللجنة: خلال 3 أيام من إبلاغه بالرفض أو من مضي مدة البت، يجوز للمتظلم رفع تظلمه إلى لجنة المادة 86، التي تكون قراراتها ملزمة للجهة ويقدم أمامها المتظلم ضمانًا يساوي نصف الضمان الابتدائي. وتبت اللجنة وتبلغ أصحاب الشأن خلال 15 يوم عمل، ولها التمديد مدة مماثلة.
4- متى تستكمل الجهة التعاقد؟
- إذا انتهت فترة التوقف دون تظلمات.
- إذا قُبل التظلم: تُصحح الإجراءات المخالفة إن أمكن وإلا أُلغيت المنافسة. وإذا أدى التصحيح إلى فوز عرض آخر، يُمنح صاحب العرض المستبعد وحده فرصة التظلم من هذا التغيير خلال مدة مماثلة لفترة التوقف.
- إذا رُفض التظلم ومضت مدة بت اللجنة دون صدور قرار منها.
ولأن المواعيد قصيرة جدًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية فور صدور القرار.
مثال عملي
أُعلن عن ترسية منافسة حكومية في جدة على شركة منافسة، فتظلمت شركة أخرى أمام الجهة خلال فترة التوقف. لم تبت الجهة خلال 15 يوم عمل، فعُدّ ذلك رفضًا، فرفعت الشركة تظلمها إلى لجنة المادة 86 خلال 3 أيام. ولا يجوز للجهة استكمال التعاقد قبل مراعاة ما تشترطه الفقرة (5).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم مدة التظلم من قرار في منافسة حكومية قبل الترسية؟
5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويقدم التظلم أمام الجهة الحكومية.
متى أتظلم من قرار الترسية؟
خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة 53، وهي لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام عمل.
ماذا لو لم ترد الجهة الحكومية على التظلم؟
إذا مضت 15 يوم عمل دون بت عُدّ ذلك رفضًا، وللمتظلم خلال 3 أيام التظلم إلى لجنة المادة 86.
هل توقّع الجهة العقد أثناء نظر التظلم؟
لا يجوز لها استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الحالات التي تحددها الفقرة (5) من المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- المادة 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- المادة 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

