المادة 80 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام بيع المنقولات، أي ما تستغني عنه الجهة الحكومية من أصول منقولة كالأثاث والسيارات والأجهزة.
الخطوة الأولى: التنازل لجهات حكومية. للجهة أن تتنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تُشعر الوزارة (وزارة المالية) بذلك.
الخطوة الثانية: الإحاطة عبر البوابة. تُحيط الجهة المالكة -من خلال البوابة، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها.
الخطوة الثالثة: البيع بالمزايدة العامة. إذا لم ترد الجهات خلال تلك المدة، جاز بيع المنقولات بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية 200,000 ريال فأكثر، وذلك بشروط:
- الإعلان عنها في البوابة و«موقعها الإلكتروني» كما يعبّر النص.
- اتباع قواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
أما المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال فتنظمها المادة 81، التي تجيز بيعها بالمزايدة العامة أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة، بشرط إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
ويستفيد من هذه المادة الأفراد والشركات الراغبون في شراء المنقولات الحكومية، إذ يعرفون أن المزايدات الكبيرة يُعلن عنها في البوابة.
مثال عملي
استغنت جهة حكومية في الرياض عن أسطول سيارات قديم قيمته التقديرية 600,000 ريال. أحاطت الجهات الحكومية بها عبر البوابة وحددت مدة للإفصاح عن الرغبة، ولم ترد أي جهة، فأعلنت عن بيعها بالمزايدة العامة في البوابة وموقعها الإلكتروني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كيف تتصرف الجهة الحكومية في المنقولات التي لا تحتاجها؟
لها التنازل عنها للجهات الحكومية والجهات التابعة لها مع إشعار الوزارة، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها.
متى تُباع المنقولات الحكومية بالمزايدة العامة؟
إذا لم ترد الجهات الحكومية خلال المدة المحددة، جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية 200,000 ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني.
أين يُعلن عن مزادات الجهات الحكومية؟
في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية و«موقعها الإلكتروني» بحسب تعبير النص، طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

