المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.
3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تؤكد هذه المادة أن العقد الحكومي يُلزم الطرفين، وليس المتعاقد وحده. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- التزام الجهة الحكومية بالعقد وحق المتعاقد في التعويض: على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها وفقاً لشروط العقد. فإذا أخلت بها جاز للمتعاقد معها أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
- التحكيم: يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم، بشرط موافقة الوزير (وزير المالية بحسب تعريف المادة الأولى)، ووفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالتحكيم ليس متاحاً تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق وموافقة مسبقة من الوزير.
- وسائل أخرى لحل النزاعات: تترك المادة للائحة التنفيذية تحديد وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود، ولا تسميها هي.
والمادة تتصل بالمادة 91 التي تلزم الجهة باستخدام النماذج المعتمدة للعقود؛ فشروط العقد التي تلتزم الجهة بتنفيذها تكون في الأصل مكتوبة على تلك النماذج.
ولا تحدد المادة نفسها مهلاً لرفع الدعوى أو طريقة حساب التعويض، فهذه مسائل خارج نصها. ومن يرى أن جهة حكومية أخلت بعقده، كأن تأخرت في التزام نص عليه العقد، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية لتقدير موقفه.
مثال عملي
شركة توريد في جدة نفذت عقداً مع جهة حكومية وفق شروطه، لكن الجهة لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد. بموجب هذه المادة يجوز للشركة أن تتقدم إلى المحكمة الإدارية مطالبةً بالتعويض. ولو أراد الطرفان اللجوء إلى التحكيم بدلاً من ذلك، فلا بد من اتفاق بينهما وموافقة وزير المالية وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للمقاول مقاضاة الجهة الحكومية إذا أخلت بالعقد؟
نعم، إذا أخلت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
هل يجوز التحكيم في عقود الجهات الحكومية؟
يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم بعد موافقة الوزير، ووفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
هل توجد طرق أخرى لحل النزاع غير المحكمة والتحكيم؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود، دون أن تسميها.
مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- المادة 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

